تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
شرح
صلاة المأموم حال مخالفتها لصلاة المنفرد بترك القراءة ونحوها مما لا يقدح سهوا ، وصحة الائتمام لان الاخلال بمثل تلك في صلاة المنفرد سهوا لا يوجب البطلان . وفيه : مضافا إلى ما عرفت من أنها أجنبية عن المقام ، ان مقتضى اطلاقها صحة الصلاة حتى في الصلاة التي يعتبر فيها الائتمام ، ومع زيادة الركوع للتبعية الموجبة لبطلان صلاة المنفرد ، فتدل على صحة الائتمام أيضا . فتحصل : ان الأقوى عدم جواز اقتداء أحدهما بالاخر . ومما ذكرناه ظهر انه لا يجوز للثالث العالم بجنابة أحدهما الاقتداء بواحد منهما إذا كانا محل ابتلائه ، وإلا فلا مانع لان العلم الاجمالي إذا كان بعض أطرافه خارجا عن محل الابتلاء يجري في طرفه الآخر الأصل . ففي المقام يجري استصحاب عدم جنابة من هو محل الابتلاء ، ويترتب عليه جواز الاقتداء كما أنه لو كان أحدهما فاسقا عنده أو كان مشكوك الحال يجري الاستصحاب في معلوم العدالة ، ولا يعارضه الأصل في الآخر لعدم جريانه فيه لعدم الأثر .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 37 | السيد محمد صادق الروحاني