تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح

إذا خرج المني بصورة الدم

المسألة الثالثة : إذا خرج المني بصورة الدم وجب الغسل كما عن الشهيد « 1 » والسيد في المدارك « 2 » ، وعن النهاية « 3 » وجامع المقاصد « 4 » والذخيرة « 5 » : احتمال العدم ، لأن المني دم في الأصل ، فلما لم يستحل أُلْحِق بالدماء . أقول : مع الشك في صدق عنوان المني عليه لا بدَّ من الرجوع إلى ما جعل امارة له ، وقد عرفت انه مع اجتماع الصفات الثلاث : الدفق والفتور والشهوة يحكم بكونه منيا ، واحتمال اختصاص نصوص الطريقية بالشبهة المصداقية يدفعه التدبر في النصوص ، بل احتمل بعض اختصاصها بالشبهة المفهومية فلاحظ وتدبر . الرابعة : المشهور بين الأصحاب جواز اجناب الشخص نفسه لو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت ، وعن المستند « 6 » والمعتبر « 7 » :
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة ج 1 ص 224 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 268 . ( 3 ) نهاية الاحكام ج 1 ص 98 . ( 4 ) جامع المقاصد ج 1 ص 260 ، حيث اعتبر ان الخارج المشكوك . . . يجب له الغسل : لما فيه من الاحتياط وتحقق البراءة معه . ( 5 ) ذخيرة المعاد ج 1 ص 49 القسم الأول . ( 6 ) مستند الشيعة ج 3 ص 476 ( 7 ) المعتبر ج 1 ص 396 - 397 .