شرح
قلت : كان الوجه فيه العلم التفصيلي بعدم جواز الاقتداء لاستلزامه العلم بفساد صلاته ، اما لجنابته أو لجنابة امامه على ماستعرف . فتدبر .
ثم إنه فيما لا يجب الغسل هل يجوز لأحدهما الاقتداء بالاخر كما عن المنتهى « 1 » والتذكرة « 2 » والتحرير « 3 » ونهاية الاحكام « 4 » والمدارك « 5 » والحدائق « 6 » وغيرها .
أم لا يجوز كما عن المعتبر « 7 » والايضاح « 8 » والبيان « 9 » وجامع المقاصد « 10 » والمسالك « 11 » والروض « 12 » وكشف اللثام « 13 » وغيرها .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 179 ، حيث نسب بطلان الصلاة إلى بعض الجمهور وقال : وعندي فيه إشكال ، فإن الشارع أسقط نظره عن هذه الجنابة ولم يعتد بها في أحكام الجنب ، فإن لكل واحد منهما الدخول في المساجد ، وقراءة العزائم ، وغير ذلك من المحرمات على الجنب .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 224 ، قوله : ولأحدهما أن ياتم بصاحبه . . وقيل تبطل صلاة المؤتم .
( 3 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 90 ، مسألة 190 الرابع من الطبعة الجديدة .
( 4 ) نهاية الاحكام ج 1 ص 101 ، قوله : وهل لواحد منهما الايتمام بصاحبه ؟ الوجه ذلك ، لسقوط حكم هذه الجنابة في نظر الشارع .
( 5 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 270 .
( 6 ) الحدائق الناضرة ج 3 ص 26 .
( 7 ) المعتبر ج 1 ص 179 ، قوله : ولو ائتم أحدهما بصاحبه لم يصح صلاة المؤتم .
( 8 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 46 ، قوله : ولكل منهما الايتمام بالآخر على إشكال .
( 9 ) البيان للشهيد الأول ص 14 ط . ق قوله : ولو شاركه غيره سقط عنهما [ الغسل ] والظاهر أنه باجتماعهما يقطع بجنب فلا يأتم أحدهما بصاحبه . . الخ .
( 10 ) جامع المقاصد ج 1 ص 259 ، إلى أن قال : لتردد حال المأموم بين كونه جنبا ، أو مؤتما بجنب ، وأيا ما كان يلزم البطلان .
( 11 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 49 .
( 12 ) روض الجنان ص 49 ، قوله : ولو ائتم أحدهما بالآخر بطلت صلاة المأموم خاصة .
( 13 ) كشف اللثام ج 1 ص 11 ، إلى أن قال : والمأموم يعلم جنابته أو جنابة امامه . .