تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
شرح
قلت : كان الوجه فيه العلم التفصيلي بعدم جواز الاقتداء لاستلزامه العلم بفساد صلاته ، اما لجنابته أو لجنابة امامه على ماستعرف . فتدبر . ثم إنه فيما لا يجب الغسل هل يجوز لأحدهما الاقتداء بالاخر كما عن المنتهى « 1 » والتذكرة « 2 » والتحرير « 3 » ونهاية الاحكام « 4 » والمدارك « 5 » والحدائق « 6 » وغيرها . أم لا يجوز كما عن المعتبر « 7 » والايضاح « 8 » والبيان « 9 » وجامع المقاصد « 10 » والمسالك « 11 » والروض « 12 » وكشف اللثام « 13 » وغيرها .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 2 ص 179 ، حيث نسب بطلان الصلاة إلى بعض الجمهور وقال : وعندي فيه إشكال ، فإن الشارع أسقط نظره عن هذه الجنابة ولم يعتد بها في أحكام الجنب ، فإن لكل واحد منهما الدخول في المساجد ، وقراءة العزائم ، وغير ذلك من المحرمات على الجنب . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 224 ، قوله : ولأحدهما أن ياتم بصاحبه . . وقيل تبطل صلاة المؤتم . ( 3 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 90 ، مسألة 190 الرابع من الطبعة الجديدة . ( 4 ) نهاية الاحكام ج 1 ص 101 ، قوله : وهل لواحد منهما الايتمام بصاحبه ؟ الوجه ذلك ، لسقوط حكم هذه الجنابة في نظر الشارع . ( 5 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 270 . ( 6 ) الحدائق الناضرة ج 3 ص 26 . ( 7 ) المعتبر ج 1 ص 179 ، قوله : ولو ائتم أحدهما بصاحبه لم يصح صلاة المؤتم . ( 8 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 46 ، قوله : ولكل منهما الايتمام بالآخر على إشكال . ( 9 ) البيان للشهيد الأول ص 14 ط . ق قوله : ولو شاركه غيره سقط عنهما [ الغسل ] والظاهر أنه باجتماعهما يقطع بجنب فلا يأتم أحدهما بصاحبه . . الخ . ( 10 ) جامع المقاصد ج 1 ص 259 ، إلى أن قال : لتردد حال المأموم بين كونه جنبا ، أو مؤتما بجنب ، وأيا ما كان يلزم البطلان . ( 11 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 49 . ( 12 ) روض الجنان ص 49 ، قوله : ولو ائتم أحدهما بالآخر بطلت صلاة المأموم خاصة . ( 13 ) كشف اللثام ج 1 ص 11 ، إلى أن قال : والمأموم يعلم جنابته أو جنابة امامه . .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 34 | السيد محمد صادق الروحاني