شرح
نصوص الاستظهار كموثق البصري « 1 » عن الإمام الصادق ( ع ) عن المسحاضة أبطأها زوجها ، وهل تطوف بالبيت ؟ قال ( ع ) : تقعد أيام قرئها التي كانت تحيض فيها ، فإن كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو بيومين ولتغسل .
وأما مدة التخيير ، فعلى فرض عدم اختيارها التحيض وعدم امتناعها من التمكين لا إشكال في الجواز ، وأما على فرض اختيارها ذلك والامتناع من التمكين فهل يحرم على زوجها وطئها أم لا ؟ وجهان أقواهما الحرمة ؛ إذ المستفاد من نصوص الاستظهار أن من اختارت التحيض في تلك المدة تكون في حكم الحائض ، فإن قوله في موثق إسحاق « 2 » : استظهرت بيوم ثم هي مستحاضة .
إن من استمر دمها في غير أيام عادتها لها حالتان : في إحداهما محكومة بكونهامستحاضة دون الأخرى ، ومعنى ذلك كونها حائضاً في تلك الحالة . فتدبر حتى لا تبادر بالإشكال .
وقد استدل للحرمة بوجهين آخرين : أحدهما : استصحاب المنع . الثاني : كون اختيارها التحيض كإختيار المضطربة عدد أيامها من كل شهر .
وفيهما نظر :
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 400 ح 36 / الوسائل ج 2 ص 375 ب 1 من أبواب الإستحاضةح 2397 . يرويه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الإمام الصادقٍ * وفيه أيطأها بدل أبطأها .
( 2 ) الوسائل ج 2 ص 301 ب 13 من أبواب الحيض ح 2189 .