تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
شرح

فروع :

[ عدم الفرق بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والأمة ]

الأول : لا فرق في الحرمة بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والأمة لإطلاق الأدلة كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعياً وجدانياً أو كان بالرجوع إلى التمييز وغيره مما جعل طريقاً إليه شرعاً ؛ إذ لازم جعل الحجية ذلك ، وكذلك ما لو ثبت بأصل من الأصول كالإستصحاب كما هو واضح ، لأنه تترتب عليه جميع الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب ، بل التحيض بالعدد أيضاً كذلك ، لوجهين : 1 - أن الظاهر من أدلته أنها باختيار العدد المعين تكون في تلك المدة في حكم الشارع حائضاً ، فترتب عليها جميع أحكامها . 2 - إن مقتضى القاعدة الأولية لزوم ترتيب جميع أحكام الحائض في جميع مدة استمرار الدم للعلم الإجمالي بكونها حائضاً في بعض من تلك المدة . وغاية ما تدل عليه أدلة التحيض بالعدد - على فرض تسليم عدم دلالتها على أنها حائض في تلك المدة تعبداً - عدم وجوب ترتيب آثار الحائض في غير مدة إختيار العدد ، لا إلغاء العلم الإجمالي عن التأثير بالمرة فتدبر . وأما في مدة الاستظهار بناء على وجوبه ، فبالنسبة إلى المدة التي يجب فيها الاستظهار تعييناً لا ينبغي التوقف في الحرمة للتصريح بذلك في بعض
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 365 | السيد محمد صادق الروحاني