قراءة العزائم ومس كتابة القرآن
شرح
ويشهد للأول حسن ابن مسلم « 1 » عن الإمام الباقر ( ع ) في حديث - الجنب والحائض - ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين .
والكلام في جملة من الفروع المتعلقة بالمقام مثل لزوم التيمم عليها لو حاضت فيهما ، وحرمة إدخال الحائض في المسجد ، وإستيجارها على دخوله ، وغير ذلك من الفروع ، هو الكلام فيها في الجنب ، لإتحاد الدليل في البابين فلا نعيد .
( و ) الثاني مما يحرم عليها : ( قراءة ) سور ( العزائم ) لما تقدم في الجنب وعرفت أن الأظهر عموم الحرمة للسورة ولا تختص بآيات السجدة فراجع .
( و ) الثالث : ( مس كتابة القرآن ) بلا خلاف فيه إلا عن ظاهر الكتاب ، وعن جماعة « 2 » دعوى الإجماع عليه ، ويشهد له خبرا حريز « 3 » وأبي بصير « 4 » المتقدمان في فصل غايات الوضوء ، فإنه يجب التعدي عنه إلى المحدث بالحدث الأكبر بالأولوية القطعية ، كما تقدم في الجنب .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 371 ح 25 / الوسائل ج 2 ص 209 ب 15 من أبواب الجنابة ح 1947 .
( 2 ) كالعلامة في تحرير الأحكام ج 1 ص 105 / وظاهر تذكرة الفقهاء ج 1 ص 238 مسألة 69 من احكام الجنابة ، ادعى الاجماع ، وفي احكام الحيض ص 261 عطف عليها .
( 3 ) الوسائل ج 1 ص 383 - 384 ح 1013 ، وفيه : لا تمس الكتابة ومس الورق . . مع أنه في فرض السؤال انه ليس على وضوء .
( 4 ) الوسائل ج 1 ص 383 ح 1012 ، وفيه : قال : لا بأس [ بالقراءة ] ولا يمس الكتاب . مع أنه ليس على وضوء .