تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
ويحرم على زوجها وطؤها
شرح

يحرم وطء الحائض

( و ) الرابع : ( يحرم على زوجها وطؤها ) بلا خلاف فيه ، وعن جماعة « 1 » : دعوى إجماع العلماء أو علماء الإسلام عليه « 2 » ، بل المحكي عن جماعة « 3 » : كونه من ضروريات الإسلام . وتشهد له الآية الشريفة « 4 » والنصوص المتواترة « 5 » والإجماع . وكذلك يحرم عليها تمكينه من ذلك بلا خلاف ، وعن الغنية « 6 » : دعوى الإجماع عليه . ويشهد له خبر محمد بن مسلم « 7 » عن الإمام الباقر ( ع ) : عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه ؟ قال ( ع ) : حتى يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها ، قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال ( ع ) : نعم ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم .
هامش
( 1 ) كالعلامة في المختلف ج 1 ص 346 . وفي التحرير أيضاً . ( 2 ) روض الجنان ص 76 ، وجامع المدارك ج 1 ص 350 . ( 3 ) نقله النراقي في مستند الشيعة ج 1 ص 478 ، وقال به الشهيد في روض الجنان ص 76 . ( 4 ) سورة البقرة الأية 222 . ( 5 ) الوسائل ج 2 ص 317 ب 24 من أبواب الحيض ح 1999 - 1 . ( 6 ) غنية النزوع ص 39 . ( 7 ) الكافي ج 6 ص 88 ح 11 / الوسائل ج 22 ص 210 ب 16 من أبواب العدد ح 28410 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 364 | السيد محمد صادق الروحاني