شرح
منها : ما عن الشيخ في المبسوط « 1 » من لزوم الاحتياط بنحو سيمر عليك .
ومنها : ما عن المشهور « 2 » : من أنها ترجع إلى عادتها فتتحيض بعددها مخيرة في وضعها من الشهر حيث شاءت ، ومنها : غير ذلك « 3 » .
والكلام فيها يقع في موردين :
الأول : فيما تقتضيه القواعد .
الثاني : فيما يستفاد من النصوص الخاصة .
أما الأول : فعن الشيخ في المبسوط « 4 » : أنها تقتضي وجوب الاحتياط ، بأن تعمل في الزمان الذي وقع الضلال فيه كله ما تعمله المستحاضة ، وتترك جميع ما يجب على الحائض تركه ، وتغتسل للحيض في كل وقت تحتمل انقطاع دم الحيض ، وتقضى صوم عادتها . وتبعه جماعة من المحققين للعلم الإجمالي بصيرورتها حائضاً أو مستحاضة ، واختلاط كل منهما بالآخر .
وأورد عليه جماعة من المحققين منهم الشيخ الأعظم ( رح ) « 5 » : بعدم منجزية هذا العلم الإجمالي بناء منهم على عدم منجزية العلم الإجمالي
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 51 .
( 2 ) نسبه إلى الأكثر السيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة ج 3 ص 204 .
( 3 ) كالقول بجعل العدد أول الشهر ، أو بحسب غلبة ظنها واجتهادها .
( 4 ) المصدر السابق من المبسوط .
( 5 ) كتاب الطهارة ج 3 ص 314 .