تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
شرح
منها : ما عن الشيخ في المبسوط « 1 » من لزوم الاحتياط بنحو سيمر عليك . ومنها : ما عن المشهور « 2 » : من أنها ترجع إلى عادتها فتتحيض بعددها مخيرة في وضعها من الشهر حيث شاءت ، ومنها : غير ذلك « 3 » . والكلام فيها يقع في موردين : الأول : فيما تقتضيه القواعد . الثاني : فيما يستفاد من النصوص الخاصة . أما الأول : فعن الشيخ في المبسوط « 4 » : أنها تقتضي وجوب الاحتياط ، بأن تعمل في الزمان الذي وقع الضلال فيه كله ما تعمله المستحاضة ، وتترك جميع ما يجب على الحائض تركه ، وتغتسل للحيض في كل وقت تحتمل انقطاع دم الحيض ، وتقضى صوم عادتها . وتبعه جماعة من المحققين للعلم الإجمالي بصيرورتها حائضاً أو مستحاضة ، واختلاط كل منهما بالآخر . وأورد عليه جماعة من المحققين منهم الشيخ الأعظم ( رح ) « 5 » : بعدم منجزية هذا العلم الإجمالي بناء منهم على عدم منجزية العلم الإجمالي
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 51 . ( 2 ) نسبه إلى الأكثر السيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة ج 3 ص 204 . ( 3 ) كالقول بجعل العدد أول الشهر ، أو بحسب غلبة ظنها واجتهادها . ( 4 ) المصدر السابق من المبسوط . ( 5 ) كتاب الطهارة ج 3 ص 314 .