( المضطربة
شرح
فالجمع بين ذلك وبين ما دل بظاهره على التحيض بالعشرة الأولى والتطهر بعدها بعشرين يوماً يقتضي عدم جواز رجوعها عن ذلك ، غاية الأمر أن لها الخيار في أن تختار العدد من العشرة التي تتحيض بها ، فليس لها جعل حيضها في ما عداها من الأيام ، ولا يخفى أنه على فرض اختيارها جعل العدد كالسبعة في آخر العشرة الأولى ليس لها في الدور الأول جعل مدة التطهير ثلاث وعشرين يوماً ، لأن الموثقين صريحان في أنها تجعل مدتها في الدور الأول عشرين يوماً . فتدبر فإنه دقيق .
ويؤيد ما اخترناه ما في النصوص كالمرسلة وغيرها من عطف التطهر على التحيض بثم ، الظاهر في تعين تأخره . عنه فتأمل .
هذا كله إذا لم يكن مرجح لغير الأول كالعادة والتمييز ، وإلا فمقتضى النصوص الرجوع إليه كما هو واضح .