تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
شرح
وتنقيح القول في المقام بنحو يظهر الحق في المقام مع ضعف سائر الأقوال : أن نصوص العدد غير المرسل مختص موردها بالمبتدئة . وأما المرسل فقوله ( ع ) فيه : وأما السنة الثالثة فهي للتي ليس لها أيام متقدمة ولم تر الدم قط : وإن كان مختصاً بالمبتدئة ، إلا أن قوله ( ع ) : في ذيله في الناسية : وإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها وكان الدم على لون واحد فسنتها السبع والثلاث والعشرون لأن قصتها قصة حمنة « 1 » . يدل على رجوعها إلى العدد أيضاً ، وهذه الجملة وإن دلت على تعين السبع إلا أنه من جهة التعليل باتحاد حكمها مع حكم المبتدئة ، وقد عرفت أن سنتها المستفادة من المرسل هو التخيير بين الستة والسبعة فإنه يتعين الالتزام بالتخيير بينهما فيها أيضاً ، بل مقتضى إطلاق التعليل إتحاد حكمهما ، فكما أن المبتدئة مخيرة بين الثلاث والست أو السبع ، فكذلك الناسية ، ولكن الأحوط أن تختار السبع كما لا يخفى .

ناسية الوقت

هذا في ناسية الوقت والعدد ، وأما لو ذكرت العدد ونسيت الوقت ، كما إذا علمت بأنها تحيض في الشهر ثلاثة أيام ونسيت وقتها ، ففيها أقوالٌ :
هامش
( 1 ) أي مرسل يونس الطويل : الكافي ج 3 ص 56 ح 5 / الوسائل ج 2 ص 294 ب 10 من أبواب الحيض ح 2169 .