تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
شرح
فتحصل : ان الأظهر - بحسب القواعد - ما ذكره في محكي المبسوط « 1 » ، والمعتبر « 2 » والإرشاد « 3 » ، ولكن هذا مع قطع النظر عن ما يستفاد من نصوص المقام ، وستعرف ما تقتضيه ، ومنه يظهر ضعف هذا القول . وأما المقام الثاني : فعن جملة من كتب المصنف « 4 » والشهيدين « 5 » « 6 » والمحقق الثاني « 7 » وغيرهم ، بل عن الأكثر أو المشهور : إنها ترجع إلى عادتها فتتحيض بعددها مخيرة في وضعها من الشهر حيث شاءت ، وعن الذكرى « 8 » والبيان « 9 » : تقييد التخيير المزبور بعدم الأمارة المفيدة للظن بموقع خاص ، وعن كشف اللثام « 10 » : تعين الأول . أقول : يقع الكلام أولًا في مقدار تحيضها ، ثم في وقت التحيض . أما الأول : فالأظهر أنه لا يجب عليها الاحتياط في تمام الشهر لمرسلة
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 51 . ( 2 ) المعتبر ج 1 ص 218 . ( 3 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 227 . ( 4 ) كالمختلف ج 1 ص 369 . ( 5 ) الروضة البهية في شرح اللمعة ج 1 ص 380 . ( 6 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 71 ، وروض الجنان ص 66 . ( 7 ) جامع المقاصد ج 1 ص 299 . ( 8 ) الذكرى ص 32 . ( 9 ) البيان ص 20 . ( 10 ) كشف اللثام ج 1 ص 91 حيث قال : [ الأقوى التخصيص بالأول ] .