تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
تتحيض بالسبعة أو الثلاثة والعشرة في الشهرين
شرح
نصوص الرجوع إلى الأرقاب « 1 » اختصاصها بغير المضطربة بهذا المعنى ، وعلى ذلك فمحل الكلام هو تعيين العدد الذي ترجع إليه الناسية . فأقول : أما الناسية لوقتها وعددها فقد اختلفت كلماتهم فيها ، وفي رسالة الشيخ الأعظم « 2 » : أن هنا أقوالًا اخر تبلغ خمسة عشر ، فعن المصنف ( رح ) في جملة من كتبه منها التبصرة « 3 » ، وغيره : بل الأكثر كما عن كشف اللثام « 4 » : بل المشهور ، كما عن شرح المفاتيح « 5 » : أنها ( تتحيض بالسبعة أو الثلاثة والعشرة في الشهرين ) أي الثلاثة من شهر والعشرة من آخر . واستدل له : بأنه مقتضى الجمع بين مرسل يونس - بناء على عدم دلالته على الستة - وبين ما تقدم في المبتدئة من موثقتي ابن بكير . وفيه : - مضافا إلى ما عرفت من دلالة المرسل على الستة ، اللهم إلا أن يقال : إن الجملة الدالة منه على الستة مختصة بالمبتدئة ، وما دل منه على أن الناسية ترجع إلى العدد ، يدل على خصوص السبعة ، ولكن ستعرف الجواب عن ذلك - أنه تقدم أن موثقي ابن بكير لا يدلان على الثلاثة والعشرة ، ولا يستفاد منهما إلا الثلاثة من كل شهر .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 2 الباب 8 الروايات . ( 2 ) كتاب الطهارة ج 3 ط . ج - ، ص 291 . ( 3 ) تبصرة المتعلمين ص 24 . ( 4 ) كشف اللثام ج 2 ص 80 . ( 5 ) مصابيح الظلام في شرح المفاتيح مخطوطص 49 .