شرح
شاءت كما عن المصنف « 1 » في بعض كتبه والمحقق « 2 » والشهيد « 3 »
والمحقق « 4 » الثانيين ، بل هو المنسوب إلى الأصحاب ؟ وجهان ، قد إستدل للثاني : بإطلاق أدلة التخيير كقوله ( ع ) في المرسل « 5 » : تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أو سبعة ونحوه غيره .
ولكن الأظهر هو الأول ، وذلك لأن الظاهر من نصوص العدد المتضمنة مدتي التطهر والتحيض هو اعتبار التوالي في أيام التطهر وحينئذ يدور الأمر بين تعين كون أيام التحيض هو الأول ، أو الآخر ، أو التخيير بينهما ، وحيث لا قائل بالأخيرين فيتعين الأول ، ولأن موثقي ابن بكير المتقدمين « 6 » إنما يدلان على أنها تتحيض في أول رؤية الدم عشرة أيام ، ثم بعد ذلك تصلي عشرين يوماً ، وبعد ذلك إلى العدد ، وهي الثلاثة على ما في الموثقين ، والستة أو السبعة على ما في المرسل .
وعليه فإما أن لا تصدق المستحاضة عليها إلا بعد تجاوز العشرة فليس لها وضع العدد إلا بعد مضي عشرين يوماً ، وإما أن تصدق عليها تلك .
هامش
( 1 ) كما في منتهى المطلب ج 1 ، ط . ق ، ص 101 . فإنه وإن منع من التخيير إلا أنه رده إلى اجتهادها .
( 2 ) الشرائع ج 1 ص 26 .
( 3 ) شرح اللمعة ج 1 ص 379 .
( 4 ) جامع المقاصد ج 1 ص 299 ، فإن الموجود فيه هو التخيير مع أولوية اعتبار أول رؤية الدم ، نعم في رسائله ص 78 قوى الاعتبار بأول حدوث الدم .
( 5 ) أي مرسل يونس الطويل ، تقدم تخريجه في الصفحة السابقة
( 6 ) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة .