شرح
فروع :
بقي في المقام فروع : منها : إن المراد من الشهر ليس ما يكون أوله عند رؤية الهلال لعدم الدليل عليه ، بل قد يمتنع كما لو رأت الدم ابتداء في أواخر الشهر الأول فإنه على ما ستعرف يتعين عليها التحيض في أول رؤية الدم ، فيلزم من ذلك أن لا يفصل بين أقل الحيض منه ، ومن أول الشهر الثاني بأقل الطهر ، ويدل عليه - مضافا إلى ذلك - مرسل يونس « 1 » وموثقا ابن بكير « 2 » ، فلا حظ ذلك . ومنها : أنه تجب الموافقة بين الشهور ، فلو اختارت في الشهر الأول أوله ، ففي الشهر الثاني لا بد لها من إختيار أوله ، لأن النصوص كما تضمنت أيام الحيض ، فهي كذلك متضمنة لأيام الطهر ، فلو اختارت في الشهر الثاني في الفرض أواسط الشهر تلزم زيادة مدة الطهر واختلافها . ومنها : هل يجب اختيار العدد في أول رؤية الدم كما عن المصنف ( رح ) في التذكرة « 3 » وكاشف اللثام « 4 » ، أم لها وضع العدد كيفهامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 56 ح 5 / الوسائل ج 2 ص 294 ب 10 من أبواب الحيض ح 2169 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 400 / الوسائل ج 2 ص 291 ب 8 من أبواب الحيض ح 2162 / التهذيب ج 1 ص 381 / الوسائل ج 2 ص 291 ب 8 من أبواب الحيض ح 2161 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 300 .
( 4 ) كشف اللثام ج 2 ، ط . ج - ، ص 85 .