شرح
سبع ، وقوله ( ع ) : لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيامها عشرة أو أكثر لم يأمرها بالصلاة ، كالصريح في عدم الزيادة على السبع ، فكيف يمكن الجمع بينه وبين قوله ( ع ) في المضمر : فأكثر جلوسها عشرة ، بل
يرى العرف التهافت بينهما كما يظهر لمن جمعهما في كلام واحد ، حيث إن العرف لا يرى أحدهما قرينة على اللآخر فيتعين الرجوع إلى المرجحات وهي مع المرسل فيقدم .
فالمتحصل : سقوط المضمر عن الحجية بالنسبة إلى ما في ذيله وكذلك رواية الخزاز ، والجمع بين المرسل وبين موثقي ابن بكير يقتضي الالتزام بالتخيير بين الثلاثة والستة أو السبعة كما هو مختار محققي العصر .
ومن جميع ما ذكرناه ظهر ضعف الأقوال الأخر ، لا سيما ما كان منها مبنياً على سقوط جميع الروايات بالمعارضة مع الرجوع إلى الأصل أو قاعدة الإمكان أو غيرها من القواعد على التفصيل المذكور في طهارة الشيخ الأعظم ( رح ) « 1 » ؛ إذ على فرض عدم تمامية الجمع المزبور أيضاً لا يصح الرجوع إلى شيء منها ؛ إذ لو كان لأحد المتعارضين مرجح فيقدم ، وإلا فالتخيير ، وعلى أي حال لا وجه لطرح الجميع فتدبر في أطراف ما ذكرناه جداً .
هذا كله في المبتدئة بالمعنى الأخص .
هامش
( 1 ) كتاب الطهارة ج 2 ص 279 .