تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
شرح
وبذلك وما ذكرناه في المرسل من الاحتمالات يظهر مدرك جملة من الأقوال . وأورد عليهم محشي الروضة « 1 » وشارحها « 2 » والشيخ الأعظم « 3 » وغيرهم بظهوره في التخيير بين الثلاثة والعشرة وما بينهما كما عن الصدوق والسيد اختياره ، وأيدوه برواية الخزازعن الإمام الكاظم ( ع ) : في المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة ، وكم تدع الصلاة ؟ قال ( عليه السلام ) : أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة « 4 » . وفيه : أنه لا يستفاد منه سوى التخيير بين خصوص الأقل والأكثر دون ما بينهما لعدم التصريح به ، وعدم استلزامه لهما كما لا يخفى ، فلا وجه لدعوى دلالته عليه بالالتزام . ولكن يرد على المشهور : أن المضمر يدل على التخيير بين الثلاثة والعشرة في كل شهر ، كما عن شارح الروضة اختياره مضيفاً إليهما التحيض بالسبعة لا التحيض بأحدهما في شهر ، وبالآخر في الآخر كما عليه المشهور ، هذا مضافاً إلى أن الجمع بين هذين الخبرين ، وبين المرسل بالالتزام بالتخيير غير ممكن ، إذ المرسل المتضمن قوله ( ع ) : أقصى وقتها
هامش
( 1 ) حاشية الروضة للمحقق الخوانساري ص 59 . ( 2 ) المناهج السوية ص 227 مخطوط . ( 3 ) كتاب الطهارة ج 2 ، ط . ج - ، ص 275 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 381 / الوسائل ج 2 ص 291 ب 8 من أبواب الحيض ح 2160 .