تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
شرح
فتحصل : أن الأظهر دلالة المرسل على التخيير بين الستة والسبعة . وتوزيع التخيير المستفاد منه على النساء بحسب الأمزجة كما عن المنتهى « 1 » والنهاية « 2 » خلاف ظاهره ، فالقول به ضعيف ، كما أن القول بتعين السبعة استنادا إلى الفقرات اللاحقة لتلك الجملة في المرسل ضعيف . الثاني والثالث : موثقا ابن بكير : أحدهما « 3 » : في المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما ، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوماً . والآخر « 4 » : في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة ، أنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض ، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت ، فمكثت تصلي بقية شهرها ، تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة ، وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيام فإن دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها للصلاة أقل ما يكون من الحيض
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ج 1 ، ط . ق ، ص 101 . ( 2 ) نهاية الإحكام ج 1 ص 137 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 400 / الوسائل ج 2 ص 291 ب 8 من أبواب الحيض ح 2162 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 381 / الوسائل ج 2 ص 291 ب 8 من أبواب الحيض ح 2161 .