تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
شرح

الرجوع إلى الأقران

هذا كله مع وجود الأقارب ( فإن فقدن ) أي لم يوجدن على وجه يمكن الرجوع إليهن ، وإلا ففقدهن بقول مطلق ممتنع ، إذ لا أقل من الأمهات أو كن مختلفات رجعت ( إلى ) عادة ( أقرانها ) أي ذوات السن المقارنات لسنها ، بل عن شرح الجعفرية « 1 » : نسبته إلى الأصحاب المتأخرين ، وإن اختلفوا بين من قيد الأقران بأهل البلد كالشيخ في محكي المبسوط « 2 » والمحقق في الشرايع « 3 » ، وبين من أطلق كالمصنف « 4 » والحلي « 5 » وغيرهما . بل عن ظاهر الروض « 6 » : نسبته إلى الأكثر ، وظاهر بعضهم التخيير بينه وبين الرجوع إلى عادة أقاربها .
هامش
( 1 ) الرسالة الجعفرية للمحقق الثاني رسائل الكركي ج 1 ص 91 ذكر المسألة حيث عطف على نسائها بنساء اقرانها من بلدها بثم ، ولم ينسب ذلك إلى الأصحاب ، واما شرح الجعفرية فليست بأيدينا ، نعم حكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ج 3 ص 182 ، واسم الكتاب كما في الحاشية المظفرية في الحيض ، في المبتدئة ولا يزال مخطوط في مكتبة المرعشي النجفي + تحت رقم 2776 . ( 2 ) المبسوك ج 1 ص 46 . ( 3 ) الشرائع ج 1 ص 26 . وتبعهم كاشف اللثام ج 2 ص 77 . ( 4 ) في غيرمنتهى المطلب فإنه اختار فيه رأي السيد المرتضى بعدم توسط الأقران بين نسائها والرجوع إلى الروايات راجع ج 1 ص 303 من ط . ج - من منتهى المطلب . نعم في قواعد الأحكام ج 1 ص 213 أطلق القول بالرجوع إلى الأقران ، وهكذا في نهاية الإحكام ج 1 ص 139 . ( 5 ) السرائر ج 1 ص 146 . ( 6 ) روض الجنان ص 69 .