شرح
الثاني وعن المفاتيح « 1 » : أنه المشهور .
ومنها : التخيير بين السبعة من كل شهر ، وبين الثلاثة من الأول والعشرة من الثاني أو العكس .
ومنها : التحيض في كل شهر بسبعة أيام خاصة مطلقاً ، وهو المحكي عن الاقتصار « 2 » والتلخيص « 3 » وشرح المفاتيح « 4 » وسيد الرياض « 5 » ، أو في أول الشهر كما عن بعض أصحابنا « 6 » .
هامش
( 1 ) حكاه عن المفاتيح السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 3 ص 188 . ولم يحضرنا الكتاب إلا أنه في حاشية مفتاح الكرامة خرجه : مفاتيح الشرائع ، الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 15 .
( 2 ) لم نعثر على كتاب الاقتصار ، ولكن في كتاب الإقتصاد للشيخ الطوسي قال : في المبتدئة أنها تترك العبادة سبعا ، إلا أنه لا يستفاد منه خصوص السبعة لأنه قال : مثل الأول - أي مثل فاقدة التمييز - وقد حكم فيها بالتخيير بين السبعة كل شهر أو الثلاثة من شهر والعشرة من الآخر . وليعلم أن الشيخ الأنصاري نسبه للاقتصاد .
وهو إختيار المحقق بدوا في المعتبر ج 1 ص 209 وإن رجع إلى الثلاثة كما سيأتي .
( 3 ) حكاه عن التلخيص السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 3 ص 193 الثامن عشر وفي الهامش خرجه : التلخيص ج 1 ص 81 مع اختلاف بين الناسية والمظطربة والمبتدئة عما حكي عنه .
( 4 ) المحكي عن شرح المفاتيح في خصوص المضطربة غير هذا فقد قال في مفتاح الكرامة ج 3 ص 189 : وفي " شرح المفاتيح " أن تخيرها بين السبع في كل شهر والثلاثة في شهر والعشرة في آخر هو المشهور / ولكن في ص 193 من مفتاح الكرامة أيضا نقل عن شرح المفاتيح ان المظطربة والمبتدئة تتحيض بسبعة من كل شهر الثامن عشر .
( 5 ) الرياض ج 1 ط . ج - ، ص 361 .
( 6 ) نسبه إلى بعض الأصحاب صاحب السرائر ج 1 ص 147 من دون تصريح باسمه .