تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
شرح
التنبيه الثاني : صرح غير واحد منهم المحقق « 1 » والمصنف « 2 » والشهيد « 3 » : بأن المراد بنسائها أقاربها من الطرفين أو من أحدهما كالأم والعمة والخالة ، بل قيل « 4 » : إنه مما لا خلاف فيه لصدق نسائها على من ذكرن كلهن ، مضافاً إلى التصريح بالام والخالة في موثق أبي بصير « 5 » المتقدم ، كما أن الظاهر عدم الفرق بين الأحياء والأموات ، ولا بين المتساويات لها في السن والبلد والمتخالفات كما صرح به في محكي المسالك « 6 » لإطلاق النصوص ، وعن الشهيد « 7 » : اعتبار اتحاد البلد نظراً إلى إختلاف الأمزجة باختلاف البلدان . وفيه : إن ذلك لا يوجب تقييد إطلاق النصوص أو انصرافها عن صورة تعدد البلد . التنبيه الثالث : المحكي عن جماعة منهم المصنف ( رح ) في التذكرة « 8 » والشهيد « 9 » في بعض كتبه : أن الرجوع إلى عادة الأهل
هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 207 . ( 2 ) منتهى المطلب ط ، ق ج 1 ص 100 . ( 3 ) الذكرى للشهيد الأول ص 30 . ( 4 ) نسبه إلى القيل كل من الشيخ الأنصاري والسيد الحكيم في مستدركه . ( 5 ) التهذيب ج 1 ص 408 ح 85 / الوسائل ج 2 ص 389 ب 3 من أبواب النفاس ح 2431 . ( 6 ) الذكرى ص 31 . ( 7 ) المسالك ج 1 ص 68 . ( 8 ) كما قد يظهر من تذكرة الفقهاء ج 1 ص 294 - 295 حكم المبتدأة ان كان لها تميز . . ( 9 ) الذكرى ص 30 . فإن نظره في الرجوع إلى نسائها إنما هو من حيث العدد .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 326 | السيد محمد صادق الروحاني