تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
وكيف كان ، فقد استدل للمشهور : بقراءة ( أقرائها ) في الموثق « 1 » ( أقرانها ) بالنون . وبعموم لفظ نسائها المذكور في المضمر والموثق للأقران ؛ إذ يكفي في الإضافة أدنى ملابسة . وبغلبة لحوق المرأة في الطبع بأقرانها كما يشهد به مرسل يونس القصير : إنها كل ما كبر سنها قل حيضها إلى أن ترتفع « 2 » . وفي الكل نظر : أما قراءة ( أقرانها ) بالنون فمضافاً إلى أنها خلاف النسخ المتعارفة ، إنها توجب أن يكون مفاد الخبر حينئذ الرجوع إلى عادة أقران أقاربها لا عادة أقرانها وهذا مما لا يمكن الالتزام به . وأما دعوى عموم نسائها للأقران فمندفعة بكونه خلاف المتبادر من هذا اللفظ مع أن مقتضاه اعتبار اتفاق الجميع من الأقارب والأقران أو عدم إختلافهن ، وهذا مما لا فرد له خارجاً كما لا يخفى . وادعاء « 3 » : أن المجموع مراد لكن مرتباً بمساعدة الفهم العرفي لما هو المغروس في أذهان العرف من تعذر إرادة موافقة الكل ، وكون الأقارب أولى بالمراعاة من الأقران كما ترى .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 83 ح 1 / الوسائل ج 2 الباب 8 من أبواب الحيض ص 288 ح 2157 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 157 ح 24 / الوسائل ج 2 ص 294 ب 10 من أبواب الحيض ح 2169 . ( 3 ) احتمل هذه الدعوى وردها الفقيه الهمداني في مصباحه ج 1 ق 1 ، ص 307 .