تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
فإن فقدن أو كن مختلفات تحيضت في كل شهر سبعة أيام ، أو ثلاثة من الأول وعشرة من الثاني
شرح
وأما الغلبة فهي وإن أوجبت حصول الظن ، إلا أنه لا يغني من الحق شيئاً ، وكأنه لذلك أهمله جماعة كالصدوق والسيد والشيخ في بعض كتبه ، وأنكره آخرون كالمحقق في محكي المعتبر « 1 » ، والمصنف في المنتهى « 2 » ، وسيد المدارك « 3 » وغيرهم ، وهو الأظهر .

الرجوع إلى الروايات

( فإن فقدن أو كن مختلفات ) رجعت إلى الروايات بلا خلاف ظاهر ، وقد اختلفت كلمات الأصحاب في تعيين عدد الأيام التي تتحيض فيها على أقوال عديدة : منها : ما اختاره المصنف ( رح ) في المقام تبعاً لموضع من المبسوط « 4 » والوسيلة « 5 » أنها ( تحيضت في كل شهر سبعة أيام ، أو ثلاثة من الأول وعشرة من الثاني ) . ومنها : التحيض في كل شهر بسبعة أيام أو عشرة من الأول وثلاثة من
هامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 208 . ( 2 ) منتهى المطلب ج 1 ص 101 . ( 3 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 18 . ( 4 ) المبسوط ج 1 ص 47 . ( 5 ) الوسيلة لابن حمزة الطوسي ص 59 .