فإن فقدن أو كن مختلفات تحيضت في كل شهر سبعة أيام ، أو ثلاثة من الأول وعشرة من الثاني
شرح
وأما الغلبة فهي وإن أوجبت حصول الظن ، إلا أنه لا يغني من الحق شيئاً ، وكأنه لذلك أهمله جماعة كالصدوق والسيد والشيخ في بعض كتبه ، وأنكره آخرون كالمحقق في محكي المعتبر « 1 » ، والمصنف في المنتهى « 2 » ، وسيد المدارك « 3 » وغيرهم ، وهو الأظهر .
الرجوع إلى الروايات
( فإن فقدن أو كن مختلفات ) رجعت إلى الروايات بلا خلاف ظاهر ، وقد اختلفت كلمات الأصحاب في تعيين عدد الأيام التي تتحيض فيها على أقوال عديدة : منها : ما اختاره المصنف ( رح ) في المقام تبعاً لموضع من المبسوط « 4 » والوسيلة « 5 » أنها ( تحيضت في كل شهر سبعة أيام ، أو ثلاثة من الأول وعشرة من الثاني ) . ومنها : التحيض في كل شهر بسبعة أيام أو عشرة من الأول وثلاثة منهامش
( 1 ) المعتبر ج 1 ص 208 .
( 2 ) منتهى المطلب ج 1 ص 101 .
( 3 ) مدارك الأحكام ج 2 ص 18 .
( 4 ) المبسوط ج 1 ص 47 .
( 5 ) الوسيلة لابن حمزة الطوسي ص 59 .