شرح
إنما هو في العدد خاصة ، وهو الأظهر ؛ إذ لا يستفاد من قوله ( ع ) : أقراؤها مثل أقراء نسائها « 1 » ، إلا المماثلة من حيث العدد ، لا سيما بضميمة ما في ذيل المضمر « 2 » : فإن كن مختلفات فأقلها ثلاثة وأكثرها عشرة .
مع أن صورة عدم العلم بإختلافهن من حيث الوقت والعدد في غاية الندرة ، فلا يصح تنزيل النصوص عليها ، بل إتفاقهن في الوقت فقط بعيد جداً ، فلا يعتبر إتفاقهن وقتاً وعدداً .
ومقتضى الوجه الأول : عدم الاكتفاء بإتفاقهن في الوقت فقط على فرض تحققه .
ودعوى أن المضمر وإن لم يشمل صورة الاتفاق في الوقت إلا أن موثق زرارة ومحمد بن مسلم « 3 » يشملها كما في مصباح الفقيه « 4 » ، مندفعة : بأن قوله ( ع ) في ذيله : ثم تستظهر على ذلك بيوم ، يوجب ظهوره في إرادة الاتفاق في العدد خاصة كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) الوارد في مضمرة سماعة المتقدمة .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 79 ح 3 / الوسائل ج 2 ص 288 ب 8 من أبواب الحيض ح 2158 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 83 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 288 ب 8 من أبواب الحيض ح 2157 .
( 4 ) مصباح الفقيه ج 1 ، ق 1 ص 307 .