شرح
تعرف ) عن الناسية ، فما عن المصنف ( رح ) في المنتهى « 1 » والمحقق في المعتبر « 2 » وغيرهما « 3 » في غيرهما من اختصاص الحكم المذكور بالمبتدئة بالمعنى الأخص ضعيف .
تنبيهات :
التنبيه الأول : لا شبهة في أنه مع عدم اتفاق نسائها لا ترجع إلى بعضهن لمضمر سماعة « 4 » المتقدم ، إنما الكلام في أنه هل تكتفي بالبعض ما لم تعلم مخالفتها لسائر النساء ، أم لا ؟ وعلى الثاني فهل يعتبر اتفاق جميع نسائها كما هو ظاهر الشرائع « 5 » ، وعن المعتبر « 6 » وغيره ، أم يكفي اتفاق الإغلب كما عن الشهيد في الذكرى « 7 » ؟ وجوه وأقوال :
هامش
( 1 ) المنتهى ج 1 ط . ق ص 101 . حيث اعتبر المضطربة هي من لم تستقر لها عادة وجعلها قبال المبتدئة .
( 2 ) المعتبر ج 1 ص 209 . حيث اعتبر المضطربة هي من لم تستقر لها عادة وجعلها في عرض المبتدئة .
( 3 ) كالعلامة الطباطبائي في رياض المسائل ج 1 ص 38 ، حيث نسب إلى المشهور إلحاق من لم يستقر لها عادة بالمبتدئة .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 79 ح 3 / الوسائل ج 2 ص 288 ب 8 من أبواب الحيض ح 2158 .
( 5 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 26 . حيث شرط - في الرجوع إلى نسائها - إتفاقهن .
( 6 ) المعتبر ج 1 ص 208 .
( 7 ) الذكرى ص 30 .