تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
شرح
تعرف ) عن الناسية ، فما عن المصنف ( رح ) في المنتهى « 1 » والمحقق في المعتبر « 2 » وغيرهما « 3 » في غيرهما من اختصاص الحكم المذكور بالمبتدئة بالمعنى الأخص ضعيف . تنبيهات : التنبيه الأول : لا شبهة في أنه مع عدم اتفاق نسائها لا ترجع إلى بعضهن لمضمر سماعة « 4 » المتقدم ، إنما الكلام في أنه هل تكتفي بالبعض ما لم تعلم مخالفتها لسائر النساء ، أم لا ؟ وعلى الثاني فهل يعتبر اتفاق جميع نسائها كما هو ظاهر الشرائع « 5 » ، وعن المعتبر « 6 » وغيره ، أم يكفي اتفاق الإغلب كما عن الشهيد في الذكرى « 7 » ؟ وجوه وأقوال :
هامش
( 1 ) المنتهى ج 1 ط . ق ص 101 . حيث اعتبر المضطربة هي من لم تستقر لها عادة وجعلها قبال المبتدئة . ( 2 ) المعتبر ج 1 ص 209 . حيث اعتبر المضطربة هي من لم تستقر لها عادة وجعلها في عرض المبتدئة . ( 3 ) كالعلامة الطباطبائي في رياض المسائل ج 1 ص 38 ، حيث نسب إلى المشهور إلحاق من لم يستقر لها عادة بالمبتدئة . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 79 ح 3 / الوسائل ج 2 ص 288 ب 8 من أبواب الحيض ح 2158 . ( 5 ) شرائع الإسلام ج 1 ص 26 . حيث شرط - في الرجوع إلى نسائها - إتفاقهن . ( 6 ) المعتبر ج 1 ص 208 . ( 7 ) الذكرى ص 30 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 324 | السيد محمد صادق الروحاني