تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
شرح
المقابل للحيض . فانقدح أن ما عن الشيخ « 1 » وابن حمزة « 2 » والحلي « 3 » والمحقق في غير المعتبر « 4 » ، والمصنف « 5 » في غير المنتهى ، والشهيدين « 6 » والمحقق « 7 » الثاني « 8 » وغيرهم ، من ثبوت هذا الحكم لمن لم تستقر لها عادة ، أي المبتدئة بالمعنى الأعم . وهو الأقوى للموثقين المتقدمين « 9 » . وأما مضمر سماعة « 10 » فظاهره الإختصاص بالمبتدئة بالمعنى الأخص ؛ إذ دعوى كون ذكر المبتدئة في السؤال ليس لخصوصية فيها كما يظهر من قوله : وهي لا تعرف أيامها . فان الظاهر منه أن المناط عدم المعرفة بأيامها . مندفعة بأن لازمه حينئذ البناء على ثبوت الحكم المذكور للناسية اللهم إلا أن يقال : بإنصراف ( لا
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 46 . حيث اعتبر من لم تستقر لها عادة من أقسام المبتدئة مقابل ذات العادة . ( 2 ) لا تنصيص في كلام ابن حمزة على إلحاق من لم تستقر لها عادة بالمبتدئة إلا ما يمكن أن يتوهم من قوله : [ المبتدئة لها أربعة أحوال إذا استمر بها الدم ] لكنه غير صحيح ، لأنه فسر المراد من الاستمرار بعد ذلك بقوله : [ وحالة الاستمرار إذا مر عليها أقل أيام الحيض ] فمراده من الاستمرار توالي الأيام الثلاثة . وعليه فلا يبقى شاهد في كلامه إلا ذكره للمبتدئة قبال ذات العادة . فراجع . ( 3 ) السرائر ج 1 ص 147 . ( 4 ) المختصر النافع ص 9 ، قوله : والمبتدئة والمضطربة إلى التميز ، ومع فقده ترجع المبتدئة إلى عادة أهلها وأقرانها . ( 5 ) القواعد ج 3 ص 139 . حيث أرجع مستمرة الدم التي لإعادة لها إلى نسائها إن فقدت التمييز . ( 6 ) الروضة في اللمعة ج 1 ص 378 . ( 7 ) جامع المقاصد ج 1 ص 295 . ( 8 ) نسب إليهم ذلك الشيخ الأنصاري في طهارته ج 3 ص 266 . ( 9 ) أي موثق زرارة ومحمد بن مسلم وموثق أبي بصير . ( 10 ) الكافي ج 3 ص 79 ح 3 / الوسائل ج 2 ص 288 ب 8 من أبواب الحيض ح 2158 .