شرح
في هذا الحكم ، واحتمال رجوعها إلى أقل الحيض للأصل وإلى
العشرة للإمكان .
ويشهد لما اختاره المشهور مضمر سماعة « 1 » قال : سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر ، وهي لا تعرف أيام أقرائها فقال ( ع ) : أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة وأقله ثلاثة .
وأورد عليه بأمور :
1 - كونه مضمراً .
2 - كونه معارضاً مع مرسل يونس الطويل « 2 » الدال على الرجوع إلى العدد بعد فقد التمييز .
3 - عدم التصريح فيه بتأخر ذلك عن التمييز .
وفي الجميع نظر : أما الأول : فلأن إضماره لا يضر بعد ما حكى عن الخلاف « 3 » أنه مجمع على العمل به .
وأما الثاني : فلأن الجمع بينه وبين المرسل يقتضي حمل المرسل على من تعذر عليها الرجوع إلى الأهل .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 79 ح 3 / الوسائل ج 2 ص 288 ب 8 من أبواب الحيض ح 2158 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 381 ح 6 / الوسائل ج 2 ص 288 ب 8 من أبواب الحيض ح 2159 .
( 3 ) الخلاف ج 1 ص 234 .