ولو فقدته ( رجعت المبتدئة إلى عادة أهلها
شرح
ويؤيده خبرا أبي بصير « 1 » ، ويونس بن يعقوب « 2 » المتقدمان في مبحث اعتبار التوالي ، ضعيف لما عرفت من الدليل عليه وأن الأخبار لا تنافيه ، وأما خبرا أبي بصير ويونس فقد مر بيان المراد منهما في ذلك المبحث فراجع .
الرجوع إلى الأرقاب
هذا إذا كان للمبتدئة أو المضطربة تمييز ( ولو فقدته ) بأن كان الدم لوناً واحداً ، أو لم يحصل أحد الشروط المتقدمة ( رجعت المبتدئة إلى عادة أهلها ) على المشهور ، وعن المعتبر : نسبته إلى الخمسة « 3 » وأتباعهم تارة « 4 » ، وإلى اتفاق الأعيان من فضلائنا أخرى « 5 » ، بل عن المصنف رحمه الله في التذكرة « 6 » : نسبته إلى علمائنا ، وعن نهاية الإحكام « 7 » : الترددهامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 380 ح 3 / الوسائل ج 2 ص 286 ب 6 من أبواب الحيض ح 2154 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 79 ح 2 / الوسائل ج 2 ص 285 ب 6 من أبواب الحيض ح 2153 .
( 3 ) قد وضح المحقق المراد من إطلاق كلمة الشيخ والشيخين والمراد من إطلاق الثلاثة والأربعة والخمسة وغير ذلك في كتابه المعتبر ج 1 ص 33 وقال : إن المراد من الخمسة 1 - المفيد 2 - الطوسي 3 - السيد المرتضى 4 - الشيخ الصدوق 5 - ووالده .
( 4 ) المعتبر ج 1 ص 208 .
( 5 ) المصدر السابق .
( 6 ) تذكرة الفقهاءج 1 ص 295 .
( 7 ) نهاية الإحكام ج 1 ص 137 . ولكن ليس في حكم العلامة هنا تردد ! بل قوى إرجاعها إلى نسائها حيث قال : [ أقوى الاحتمالات ردها إلى نسائها ] ثم ذكر بعض الاحتمالات وقال ص 138 : [ والأقرب ما قدمناه ] .