تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
شرح
الطهر . والكلام فيه يقع في مقامين : الأول : فيما أمكن كون مجموع القويين مع الضعيف المتخلل حيضاً واحداً ، كما إذا رأت ثلاثة الأسود مثلًا ، ثم الأصفر كذلك ثم الأسود أربعة ، ثم الأصفر بعدها . الثاني : فيما لا يمكن ذلك . أما الأول : فلا إشكال في عدم الحكم بحيضية الأسودين مع الحكم بكون المتخلل طهراً لما دل على أن أقل الطهر عشرة ، وقد مر الكلام فيه مفصلًا فراجع . فهل يحكم بكون المجموع حيضة واحدة ، فيتبعهما الأصفر كما عن جماعة منهم الشيخ في المبسوط « 1 » والمحقق الهمداني ( رح ) « 2 » أم لا ؟ وجهان . قد استدل للأول « 3 » : بأن سوق أخبار التمييز يشهد بكونها مسوقة لبيان تشخيص الحيض عما ليس بحيض ، فالحكم بكون الأصفر استحاضة وطهراً إنما هو لعدم صلاحيته للحيض من حيث تخلف أماراته ، فإذا تحققت أمارة الحيض في الطرفين فهي العلامة لحيضية الوسط . كذا في
هامش
( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) مصباح الفقيه ج 1 ق 1 ص 304 . ( 3 ) المستدل هو الفقيه الهمداني في المصدر السابق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 316 | السيد محمد صادق الروحاني