شرح
الرياض « 1 » وجملة من المحققين من متأخر المتأخرين ، ولعل المشهور بين الأصحاب « 2 » هو الأول .
واستدل للرجوع إلى التمييز : بعموم أدلته ، وأورد عليه شيخنا الأعظم ( رح ) في طهارته « 3 » : بأن ظاهر أدلة التمييز هو التحيض بالقوي وجعل الضعيف استحاضة من دون إدخال شيء من أحدهما في الآخر ، فالناقص خارج عن موردها .
وأجاب عنه المحقق الهمداني ( رح ) « 4 » : بأن النصوص وإن سلم عدم شمولها له لكن أهل العرف يفهمون حكمه عرفاً منها بفهم أوصاف كل من الدمين ، ولذا يتخطى الأصحاب عن موارد النصوص إلى فروع غير منصوصة ليست استفادة حكمها من هذه النصوص أوضح من استفادة حكم الفرض .
وفيه : ما عرفت في أول هذا المبحث من اختصاص أمارية الصفات بموارد النصوص ، وأنه لا يتخطى عنها ، فما ذكره شيخنا الأنصاري في محله .
ثم إنه ربما أورد على الرجوع إلى أدلة التمييز ، بأن الرجوع إليها بجعل
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 1 ط . ج - ، ص 351 .
( 2 ) كالمحقق والعلامة الحليين على ما نقله صاحب الحدائق ج 3 ص 195 .
( 3 ) كتاب الطهارةط . ق ، ج 1 ص 208 . وج 3 ص 248 من ط . ج - .
( 4 ) مصباح الفقيه ج 1 ق 1 ص 303 .