تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري دم حيض أو غيره فقال ( ع ) لها : إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة ، ودم الإستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة . وتدل على الثاني مرسلة يونس الطويلة « 1 » المتقدمة : إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة . وأمرها هنا أن تنظر إلى الدم إذا أقبل وإذا أدبر وتغير . وقوله : ( البحراني ) شبه قول ( ص ) : أن دم الحيض أسود يعرف . . . . الخ . وموثق إسحاق بن جرير « 2 » : دخلت على أبي عبد الله ( ع ) امرأة فسألته عن المرأة - إلى أن قالت - له إن أيام حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ، ويتأخر مثل ذلك فما عملها به ؟ قال ( ع ) : دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار له حرقة ، ودم الإستحاضة دم فاسد بارد . . الخ . واعترض صاحب الحدائق ( رح ) « 3 » على القوم بأن مرسلة يونس الطويلة تدل على أن سنة المبتدئة الرجوع إلى العدد لا إلى التمييز ، وأن الرجوع إليه من أحكام المضطربة خاصة . لاحظ قوله ( ع ) فيها : وأما السنة الثالثة ففي التي ليس لها أيام متقدمة ولم تر الدم قط ورأت أول ما أدركت واستمر بها ، فان سنة هذه غير سنة الأولى والثانية ( أي ذات العادة والمضطربة ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 381 ح 6 / الوسائل ج 2 ص 288 ب 8 من أبواب الحيض ح 2159 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 151 ح 3 / الوسائل ج 2 ص 275 ب 3 من أبواب الحيض ح 2134 . ( 3 ) الحدائق ج 3 ص 194 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 303 | السيد محمد صادق الروحاني