تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
شرح
إلى أن قال ( ع ) : فقال : ( أي رسول الله ) ( ص ) تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ، ثم إغتسلي غسلًا وصومي ثلاثة وعشرين - إلى أن قال ( ع ) - وهذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه . . . الخ . وكذلك تدل عليه جملة من النصوص : كموثق سماعة : سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام قرئها ، قال ( ع ) : أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة وأقله ثلاثة « 1 » . وموثق ابن بكير عن أبي عبد الله ( ع ) : المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين ، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوماً « 2 » . ونحوه موثقه الآخر « 3 » . أقول : أما المرسلة فهذه الفقرة منها وإن كانت في نفسها ظاهرة في أنها لا تعتد بالتمييز وأنها ترجع إلى العدد ، إلا أن الظاهر من ذيلها وهو قوله ( ع ) : فإن لم يكن الأمر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل الإستحاضة دارة : وكان الدم على لون واحد وحالة واحدة فسنتها السبع
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 79 ح 3 / الوسائل ج 2 ص 288 ب 8 من أبواب الحيض ح 2158 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 381 ح 5 / الوسائل ج 2 ص 291 ب 8 من أبواب الحيض ح 2162 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 400 ح 74 / الوسائل ج 2 ص 291 ب 8 من أبواب الحيض ح 2161 .