تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
وإن كانت مبتدئةً ( أو مضطربةً أو ناسيةً ولها تمييزٌ عملت عليه
شرح
وبذلك يظهر ما قيل من التحيض بهما معاً إن لم يتجاوز المجموع العشرة ، وإن ادعى في محكي الرياض « 1 » الإجماع عليه ، لكن رده شيخنا الأنصاري « 2 » : بأن أحداً من الأصحاب لم يذكر الجمع بين العادة والتمييز مع الإمكان بجعل المجموع حيضاً . هذا كله في ذات العادة .

الرجوع إلى التمييز [ ان لم تكن ذات عادة ]

( و ) أما ( إن كانت ) المرأة ( مبتدئةً ) بالمعنى الأعم الشاملة لمن لم تستقر لها عادة بأن رأت الدم مرتين مختلفتين مثلًا ( أو مضطربةً أو ناسيةً ولها تمييزٌ عملت عليه ) فتجعل ما كان من الدم واجداً لصفات الحيض حيضاً ، وما كان بصفة الإستحاضة استحاضةً بلا خلاف ، وعن الخلاف « 3 » : دعوى الإجماع عليه ، وعن المعتبر « 4 » : أنه مذهب فقهاء أهل البيت وعن المنتهى « 5 » : أنه مذهب علمائنا . ويشهد لهما النصوص المتقدمة في أول مبحث الحيض المتضمنة لأمارية الصفات كحسن حفص « 6 » : دخلت على أبي عبد الله ( ع ) امرأة
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 1 ص 366 . ( 2 ) كتاب الطهارة ج 3 ص 236 . ( 3 ) الخلاف ج 230 ( 4 ) المعتبر ج 1 ص 204 . ( 5 ) منتهى المطلب ط . ق ، ج 1 ص 104 . ( 6 ) التهذيب ج 1 ص 151 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 275 ب 3 من أبواب الحيض ح 2133 .