تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
شرح
الرابع : إذا اجتمع لها مع العادة تمييز بأن كان ما في العادة فاقداً للصفات ، وما في غيرها واجداً لها ففيه أقوال : المنسوب إلى المشهور « 1 » : أن الاعتبار إنما هو بالعادة . وعن الشيخ في النهاية « 2 » والمصباح « 3 » وموضع من المبسوط « 4 » والخلاف « 5 » : أنها تعمل على التمييز . وعن الوسيلة « 6 » : القول بالتخيير . وعن المحقق الثاني « 7 » : الميل إلى التفصيل بين العادة الحاصلة من التمييز ، فالعبرة بالتمييز وبين الحاصلة من العادة المتعارفة فالعبرة بالعادة . والأظهر هو الأول لعموم ما دل على رجوع المستحاضة إلى عادتها . واستدل للقول الثاني : بما دل على الرجوع إلى الصفات عند اشتباه دم الحيض بالاستحاضة المتقدم في أول هذا الباب .
هامش
( 1 ) اختاره المحقق في الشرائع ، ونسبه الشهيد الثاني للمشهور . راجع مسالك الأفهام ج 1 ص 70 . ( 2 ) النهاية ص 24 ، لكن الظاهر الإرجاع إلى التمييز لغير ذات العادة وأما هي فأرجعها إلى عادتها . ( 3 ) الظاهر أن المراد مصباح السيد لا مصباح الشيخ ، كما نقله عنه صاحب المستند ج 2 ص 446 . ( 4 ) المبسوط ج 1 ص 48 . ( 5 ) الخلاف ج 1 ص 241 المسألة 210 . ( 6 ) الوسيلة لابن حمزة الطوسي ص 60 . وهو مختص بغير المبتدأة . ( 7 ) جامع المقاصد ج 1 ص 294 تحدث عن ذات العادة العددية فقط ، والوقتية فقط ورجح فيهما الرجوع إلى العادة . وفي الصفحة 300 ذكر ذات العادة الوقتية والعددية ونقل قولين للشيخ ، الرجوع إلى التمييز والرجوع إلى العادة ولم يرجح أحدهما ، كما لم يقل بالتفصيل المذكور .