تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
شرح
والمحكي عن نهاية الإحكام « 1 » : الإستشكال في جعل ما تراه في أيام الاستظهار استحاضة ، وعن المدارك « 2 » والمفاتيح والكفاية « 3 » : التوقف فيه . وعن السيد في المصباح « 4 » وظاهر القواعد « 5 » والرياض « 6 » : إلحاقها بالحيض ، واستدل له بنصوص الاستظهار ، بدعوى ، أنها تدل على أنها في مدة الاستظهار كالحائض ولا يجب عليها قضاء ما فاتها . وبأن وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء ، فمع عدم وجوبه بل حرمته لا يكون القضاء واجباً . ولكن يرد على الأول : ما عرفت من أن نصوص الاستظهار إنما وردت في مقام بيان الحكم الظاهري ، حين عدم العلم بالتجاوز ، وأنها تترك العبادة حتى يظهر الحال ، وهذا لا ينافي ثبوت أحكام المستحاضة عليها واقعاً في صورة تجاوز الدم عن العشرة . وعلى الثاني : أن وجوب القضاء واقعاً تابع لوجوب الأداء واقعاً لا وجوبه ظاهراً ، فالأظهر هو ما اختاره المشهور .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام ج 1 ص 294 . بقوله : [ وفي وجوب قضاء اليومين إشكال ] . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 336 . ( 3 ) كفاية الأحكام ص 4 ( 4 ) لم نجد الكتاب ؟ ؟ ؟ ؟ . ( 5 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 218 . ( 6 ) رياض المسائل ج 1 ص 375 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 298 | السيد محمد صادق الروحاني