شرح
وموثق مالك بن أعين : سألت أبا جعفر ( ع ) عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها ؟ قال ( ع ) : تنتظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة قلا يقربها في مدة تلك الأيام من الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك « 1 » .
وفي موثق عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : في المستحاضة التي لا تطهر ، لا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها « 2 » .
وفي موثق سماعة ، المستحاضة تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيها « 3 » .
وفي مرسل يونس الطويل « 4 » : ألا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع لما قال لها تحيضي سبعاً ، فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياماً وهي مستحاضة . ونحوها غيرها .
الثالث : لا خلاف في جعل البقية استحاضة في غير أيام الاستظهار ، لأنه القدر المتيقن من النصوص المشار إليها آنفاً ، وإنما الكلام وقع في خصوص أيام الاستظهار :
فالمشهور بين الأصحاب ذلك ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه ،
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 420 ح 80 / الوسائل ج 2 ص 320 ب 24 من أبواب الحيض ح 2246 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 90 ح 5 / الوسائل ج 2 ص 372 ب 1 من أبواب الإستحاضة ح 2393 .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 401 ح 78 / الوسائل ج 2 ص 244 ب 39 من أبواب الحيض ح 2320 .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 381 ح 6 / الوسائل ج 2 ص 288 ب 8 من أبواب الحيض ح 2159 .