تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
فإن كانت المرأة ذات عادة وقتية رجعت إليها
شرح
صلاتها وصومها قضت ما فعلته من صوم كما هو المشهور ، بل عن غير واحد « 1 » دعوى : الإجماع عليه ، لأنه انكشف بالانقطاع كونها حائضاً في مجموع المدة ، فصومها في تلك المدة باطل . وعن المدارك « 2 » والمفاتيح والحدائق « 3 » الإشكال في المسألة نظراً إلى ما دلَّ على أنه إن استظهرت بيوم أو يومين فهي مستحاضة . وفيه : أنه لا منافاة بين أن تكون المرأة حائضا واقعاً ويحكم بذلك بعد الانكشاف ، ولكن مع ذلك يحكم عليها قبل الانكشاف بأنها مستحاضة ظاهراً ، أي مأمورة بأن تعمل عمل المستحاضة . وأما أصالة بقاء الحيض وأحكامه فقد مر الكلام فيها وعرفت عدم جريانها .

حكم تجاوز الدم العشرة [ ان كانت ذات عادة ]

إذا عرفت ذلك فاعلم ، أنه لو تجاوز الدم العشرة ( فإن كانت المرأة ذات عادة وقتية رجعت إليها ) أي إلى عادتها بأن تجعل عادتها حيضاً ، وإن لم تكن بصفات الحيض ، والبقية استحاضة وإن كانت بصفاته من غير
هامش
( 1 ) كما نقل حكايته في الرياض ج 1 ص 375 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 1 ص 336 . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 3 ص 223 .