تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
شرح
الرابعة : ما دل على أن الصفرة بعد الحيض ليست بحيض . وشئ من هذه الطوائف لا يصلح للمعارضة مع نصوص الاستظهار . أما الأولى : فلأن نصوص الاستظهار ، في مقام جعل حكم ظاهري لمن لا تعلم أنها حائض أو مستحاضة . وأما الثانية : فلإختصاص نصوص الاستظهار بالراجية للانقطاع ، كما تشهد له مادة الاستظهار ، والتعبير في بعض نصوصه بالإنتظار ، وصحيح زرارة ، ومرسل داود ، وموثق سماعة ، وخبر الجعفي ، ورواية حمران المتضمنة أنه إن انقطع وإلا اغتسلت . وأما الثالثة : فلأنه يتعين تقييد إطلاقها بنصوص الاستظهار لأخصيتها منها كما لا يخفى . وأما الرابعة : فلما تقدم من أنه يتعين تقييد إطلاقها بما دل على أن ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى ، مع أن الظاهر ورورها في مقام بيان الحكم الواقعي . فتحصل : أن الأقوى لزوم الاستظهار .

مقدار الاستظهار

وأما المقام الثاني : فعن المشهور التخيير بين اليوم واليومين ، وقيل : إنه