شرح
الرابعة : ما دل على أن الصفرة بعد الحيض ليست بحيض .
وشئ من هذه الطوائف لا يصلح للمعارضة مع نصوص الاستظهار .
أما الأولى : فلأن نصوص الاستظهار ، في مقام جعل حكم ظاهري لمن لا تعلم أنها حائض أو مستحاضة .
وأما الثانية : فلإختصاص نصوص الاستظهار بالراجية للانقطاع ، كما تشهد له مادة الاستظهار ، والتعبير في بعض نصوصه بالإنتظار ، وصحيح زرارة ، ومرسل داود ، وموثق سماعة ، وخبر الجعفي ، ورواية حمران المتضمنة أنه إن انقطع وإلا اغتسلت .
وأما الثالثة : فلأنه يتعين تقييد إطلاقها بنصوص الاستظهار لأخصيتها منها كما لا يخفى .
وأما الرابعة : فلما تقدم من أنه يتعين تقييد إطلاقها بما دل على أن ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى ، مع أن الظاهر ورورها في مقام بيان الحكم الواقعي .
فتحصل : أن الأقوى لزوم الاستظهار .