شرح
ومرسلتي يونس الطويلة « 1 » والقصيرة « 2 » ، ومرسلة داود « 3 » المتقدمة كما أن بعض أخبار الاستظهار أيضاً يأبى عن هذا الحمل ، لاحظ خبر الجعفي « 4 » ، وصحيح زرارة « 5 » الوارد في استظهار المبتدئة ، وموثق
البصري « 6 » المتقدم .
وحق القول في المقام يقتضي بأن يقال : إن نصوص الاقتصار على العادة على طوائف :
الأولى : ما ورد في مقام بيان الحكم الواقعي للمستحاضة ولا نظر له إلى الحكم الظاهري فيما إذا احتملت الانقطاع قبل العشرة ، كمرسل يونس الطويل « 7 » .
الثانية : ما ورد في الدامية اليائسة عن الانقطاع ، كموثق البصري المتقدم النافي للاستظهار عن المستقيمة الحيض .
الثالثة : ما هو مطلق شامل لليائسة عن الانقطاع والراجية له كأكثر النصوص المتقدمة .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 381 ح 6 / الوسائل ج 2 ص 288 ب 8 من أبواب الحيض ح 2159 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 157 ح 24 / الوسائل ج 2 ص 294 ب 7 من أبواب الحيض ح 2169 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 90 ح 7 / الوسائل ج 2 ص 301 ب 13 من أبواب الحيض ح 2190 .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 171 ح 60 / الوسائل ج 2 ص 302 ب 13 من أبواب الحيض ح 2193 .
( 5 ) التهذيب ج 1 ص 401 ح 75 / الوسائل ج 2 ص 288 ب 8 من أبواب الحيض ح 2157 .
( 6 ) التهذيب ج 1 ص 400 ح 63 / الوسائل ج 2 ص 375 ب 1 من أبواب الإستحاضة ح 2397
( 7 ) التهذيب ج 1 ص 381 ح 6 / الوسائل ج 2 ص 288 ب 8 من أبواب الحيض ح 2159 .