تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
ومرسلتي يونس الطويلة « 1 » والقصيرة « 2 » ، ومرسلة داود « 3 » المتقدمة كما أن بعض أخبار الاستظهار أيضاً يأبى عن هذا الحمل ، لاحظ خبر الجعفي « 4 » ، وصحيح زرارة « 5 » الوارد في استظهار المبتدئة ، وموثق البصري « 6 » المتقدم . وحق القول في المقام يقتضي بأن يقال : إن نصوص الاقتصار على العادة على طوائف : الأولى : ما ورد في مقام بيان الحكم الواقعي للمستحاضة ولا نظر له إلى الحكم الظاهري فيما إذا احتملت الانقطاع قبل العشرة ، كمرسل يونس الطويل « 7 » . الثانية : ما ورد في الدامية اليائسة عن الانقطاع ، كموثق البصري المتقدم النافي للاستظهار عن المستقيمة الحيض . الثالثة : ما هو مطلق شامل لليائسة عن الانقطاع والراجية له كأكثر النصوص المتقدمة .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 381 ح 6 / الوسائل ج 2 ص 288 ب 8 من أبواب الحيض ح 2159 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 157 ح 24 / الوسائل ج 2 ص 294 ب 7 من أبواب الحيض ح 2169 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 90 ح 7 / الوسائل ج 2 ص 301 ب 13 من أبواب الحيض ح 2190 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 171 ح 60 / الوسائل ج 2 ص 302 ب 13 من أبواب الحيض ح 2193 . ( 5 ) التهذيب ج 1 ص 401 ح 75 / الوسائل ج 2 ص 288 ب 8 من أبواب الحيض ح 2157 . ( 6 ) التهذيب ج 1 ص 400 ح 63 / الوسائل ج 2 ص 375 ب 1 من أبواب الإستحاضة ح 2397 ( 7 ) التهذيب ج 1 ص 381 ح 6 / الوسائل ج 2 ص 288 ب 8 من أبواب الحيض ح 2159 .