تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
شرح
ثلاثة بل عن الحلي « 1 » والمصنف ( رح ) « 2 » والمدارك « 3 » : أنه الأشهر ، وعن جماعة « 4 » التخيير بين اليوم واليومين والثلاثة ، وعن المفيد « 5 » والشهيد « 6 » ومجمع البرهان « 7 » : أنه إلى العشرة . ومنشأ الاختلاف إختلاف الأخبار ، وقد يقال في مقام الجمع بينها : إن الأمر بالإستظهار إنما يكون لأجل ظهور الحال ، وهو قد يحصل بيوم واحد ، وقد لا يحصل إلا بالصبر إلى العشرة ، فيكون إختلاف النصوص محمولًا على إختلاف الزمان الذي يحصل به الظهور . وأورد عليه : بأن حمل الأخبار المعينة لليوم واليومين والثلاثة على المثال بعيد . أقول : إنه وإن سلم بعده في نفسه ، إلا أنه بقرينة لفظ الاستظهار الذي هو بمعنى طلب ظهور الحال ، وعدم مشروعية الاستظهار لمن علمت
هامش
( 1 ) ذهب الحلي في المختصر النافع ص 10 وفي المعتبر للقول بالإستظهار يوماً أو يومين ولم نجد نسبته إلى الأشهر . ( 2 ) ليس في المختلف والمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام والتحرير إلا إختيارالتخيير بين اليوم واليومين من دون إشارة إلى أنه الأشهر . راجع الأَجزاء الأُولى لها ص 361 وص 317 و 277 وص 132 وص 105 من هذه الكتب . ( 3 ) ليس في المدارك إلا ما اختاره من التخيير بين اليوم واليومين والثلاثة ج 1 ص 335 . ( 4 ) كصاحب الحدائق الناضرة ج 3 ص 223 . ونقله عن صاحب المدارك ، وهو في المدارك ج 1 ص 335 . ( 5 ) كما قد يظهر من كتابه أحكام النساء ص 19 ( 6 ) في الروض ما حاصله أن كل دم ينقطع على العشرة فما دون فهو حيض ص 65 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 1 ص 149 .