شرح
تبعا لسيد مشايخنا ( رح ) « 1 » من أن مورده الدامية اليائسة ، فلا شبهة في أن مورده الدامية .
أما ما ورد منها في غيرها فلا يصلح شاهداً للجمع بينهما .
وأما موثق ابن أعين فلا مفهوم له كي يصلح شاهداً للجمع بين الطائفتين كما لا يخفى .
الخامس : ما في الجواهر « 2 » : انه قد يقال إنها - أي نصوص الاقتصار - مخصصة بغير أيام الاستظهار قطعاً .
وفي طهارة شيخنا الأعظم « 3 » : ضعفه غني عن البيان ، فإن بعضها صريح في الاقتصار على أيام العادة . فلاحظ .
السادس : ما عن شارح المفاتيح « 4 » من حمل نصوص الاقتصار على الدامية ، وهي التي يستمر بها الدم من حيضها الأول إلى الدورة الثانية فما زاد ، وحمل نصوص الاستظهار على الدور الأول ، ومال إليه في الجواهر .
وفيه : إن بعض نصوص الاقتصار ظاهر في الدور الأول ، ويكون آبياً عن الحمل على الدور الثاني ، لاحظ صحيح زرارة في النفساء « 5 » ،
هامش
( 1 ) راجع كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري ج 1 ص 230 ط . ق .
( 2 ) جواهر الكلام ج 3 ص 201 .
( 3 ) كتاب الطهارة ج 3 ص 352 .
( 4 ) مصابيح الظلام ص 37 مخطوط .
( 5 ) الكافي ج 3 ص 97 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 382 ب 3 من أبواب النفاس ح 2412 .