تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
شرح
العاشر أو العاشر نفسه ، كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل حيضا بلا خلاف أجده بين الأصحاب كما في الجواهر « 1 » ، وعن الخلاف « 2 » : دعوى الاجماع عليه ، وعن محكي التذكرة « 3 » : ذهب إليه علمائنا . واستدل لحيضية الدم الثاني : بصحيح ابن مسلم « 4 » المتقدم وما بمضمونه ، وقد عرفت أن تلك النصوص غير دالة على ذلك ، وإنما تدل على إلحاق الدم المعلوم حيضيته بالأول . وبقاعدة الإمكان وقد عرفت عدم تماميتها . فإذاً العمدة هو الإجماع ، وإذا ثبت كون الدمين حيضاً يكون النقاء أيضاً كذلك بناءً على ما عرفت من أن أقل الطهرعشرة أيام . الفرع الرابع : إذا كانت عادتها في كل شهر مرة ، فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر ، فكلتاهما حيض ، سواء كانت ذات عادة وقتية وعددة أو لا ، وسواء كانت إحداهما في العادة والأخرى في غير وقت العادة ، أو كانتا معاً في غير الوقت ، ومن غير فرق بين ما كان ما في غير الوقت بصفة الحيض أو لم يكن ؛ لما عرفت من الحكم بحيضية الدم إذا استمر ثلاثة أيام .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 3 ص 164 163 . ( 2 ) الخلاف ج 1 ص 243 . ( 3 ) التذكرة ج 1 ص 320 المسألة 98 . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 77 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 298 ب 11 من أبواب الحيض ح 2182 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 269 | السيد محمد صادق الروحاني