تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
لو تجاوز الدم العشرة
شرح
وأما قوله ( ع ) في صحيح محمد بن مسلم : وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة « 1 » . فهو إنما يدل على أن الدم الثاني من الحيضة الثانية بعد الفراغ عن حيضية ذلك الدم ، فلا يصح الإستدلال به في المقام . وحيث عرفت أن المدرك هو ما دل على أن كل دم استمر إلى ثلاثة أيام فهو حيض ، فلا وجه للفرق بين صور المسألة كما في العروة « 2 » .

فصل : في حكم تجاوز الدم عن العشرة

هذا كله في وقت تحيض المرأة بأقسامها ، ومقدار تحيضها إذا لم يتجاوز دمها عن العشرة ، ( و ) أما مقدار تحيضها ( لو تجاوز الدم العشرة ) فلا تخلو المرأة : إما أن تكون بالفعل ذات عادة مستقرة ، وإما أن لا تكون كذلك ، والثانية : إما أن تكون ممن سبقت لها عادة فنسيتها وإما أن تكون غيرها ، والثانية : إما أن تكون مبتدئة ، وهي من ابتدء بها الدم ، أو تكون مضطربة ، وهي من تكرر منها الدم ولم تستقر لها عادة . وقبل بيان الحكم في هذه المسألة لا بدَّ من التعرض لمسألة أخرى .
هامش
( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) العروة الوثقى ج 1 ص 329 المسألة 23 .