تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
ينقل له وجه صحيح ، إذ الرجوع إلى مقدمات الإنسداد مع وجود الدليل كما ترى ، واختصاص النصوص المتقدمة على فرض دلالتها بصورة الظن غير ظاهر الوجه . فتحصل : أن المبتدئة والمضطربة وذات العادة العددية والوقتية إذا تقدم الدم على العادة ولم يصدق عليه التعجيل لا يتحيضن بمجرد الرؤية ، سواء كان الدم واجداً للصفات أم فاقداً لها إلا في صورة العلم باستمرار الدم إلى ثلاثة أيام .

فروع :

بقي فروع لا بأس بالتنبيه عليها : الفرع الأول : ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضاً من غير فرق بين كونه قبل الوقت أو بعده بلا خلاف ظاهر . أما في صورة التأخر فلما مر في المسألة الرابعة وقد عرفت أنه يحكم بتحيضها بمجرد الرؤية ولو كان فاقداً للصفات . وأما في صورة التقدم فلما مر من أن الدم المستمر ثلاثة أيام حيضٌ ولكن تحيضها بمجرد الرؤية قد مرَّ أنه محل تأمل . فراجع . الفرع الثاني : إذا رأت قبل العادة وفيها جعلت المجموع حيضاً ما لم