تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
شرح
يتجاوز عن العشرة للنصوص المتقدمة الدالة على أن ما تراه قبل العادة حيض « 1 » وإن كان صفرة ، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز عنها ، بلا خلاف ، بل عن الشيخ ( قدس ) « 2 » ، والمحقق « 3 » والمصنف ( رح ) « 4 » : دعوى الإجماع على حيضية ما تراه بين الثلاثة والعشرة إذا انقطع عليها . واستدل له في الحدائق « 5 » : برواية يونس « 6 » المتقدمة الدالة على عدم اعتبار التوالي في الأيام الثلاثة ، وبصحيح ابن مسلم « 7 » وموثقه « 8 » الدالين على أنها إذا رأت الدم قبل تمام العشرة فهو من الحيضة الأولى . أقول : مضافا إلى عدم دلالة خبري ابن مسلم على ذلك - فإنهما يدلان على أن الدم الثاني من الحيضة الأولى بعد الفراغ عن حيضية ذلك الدم - أن النصوص المتقدمة « 9 » في المسألة السابقة الدالة على أن الصفرة بعد الحيض ليست من الحيض تنافي هذه النصوص ، اللهم إلا أن تحمل
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 77 ح 2 / الوسائل ج 2 ص 300 ب 13 من أبواب الحيض ح 2187 . ( 2 ) كتاب الطهارة ج 3 ص 373 . ولكن لم ينقل الإجماع على هذا الحكم هنا . نعم قد سبق له التعرض لذلك في ج 3 ص 334 حيث قال : بلا خلاف ظاهراً . ( 3 ) هذا رأي المحقق في المعتبر ، وفي الشرائع ج 1 ص 27 . ولم يدع الإجماع أيضاً . ( 4 ) هذا رأي العلامة في أكثر من كتاب من كتبه منها : إرشاد الأذهان ج 1 ص 227 / وهكذا في التحرير ج 1 ص 14 . ولم نعثر على موضع دعوى الإجماع . ( 5 ) الحدائق ج 3 ص 162 . ( 6 ) الكافي ج 3 ص 76 ح 5 / الوسائل ج 2 ص 299 ب 12 من أبواب الحيض ح 2186 . ( 7 ) الكافي ج 3 ص 77 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 298 ب 11 من أبواب الحيض ح 2182 . ( 8 ) التهذيب ج 1 ص 156 ح 20 / الوسائل ج 2 ص 296 ب 10 من أبواب الحيض ح 2176 . ( 9 ) وهي روايات الباب 4 من أبواب الحيض ج 2 من كتاب وسائل الشيعة ص 278 .