شرح
تلك على ما بعد العشرة ، للإجماع المتقدم ولنصوص الاستظهار التي ستأتي ، لا سيما وفيها صحيح سعيد « 1 » المصرح بالإستظهار مع رؤية الدم الرقيق بعد أيامها ، وموثق يونس « 2 » وغيره « 3 » الصريحة في الاستظهار إلى العشرة .
فإن قلت : فعلى ذلك فما وجه التخصيص بالصفرة مع أن غيرها أيضا يشاركها في هذا الحكم ؟
قلت : إن وجه التخصيص وقوعها في السؤال ومقابلتها بالصفرة قبل الحيض ، أو كونها الغالب فيما يتجاوز عن العشرة .
ولذلك كله يظهر تعين التصرف فيما دل على أن ما تراه بعد الاستظهار بيوم أو يومين استحاضة بناء على انتهاء مدته قبل العشرة وحمله على ما لو كانت بحسب ظاهر حالها ترى تجاوز الدم عن العشرة لا حكماً واقعياً إذا انقطع على العشرة .
وتمام الكلام في ذلك سيأتي فانتظر ، فما عن المدارك « 4 » والمفاتيح من الإستشكال في الحكم المذكور في غير محله .
الفرع الثالث : إذا رأت ثلاثة أيام متواليات ثم انقطع ، ثم رأت قبل
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 172 ح 62 / الوسائل ج 2 ص 302 ب 13 من أبواب الحيض ح 2194 .
( 2 ) أي يونس بن يعقوب ، التهذيب ج 1 ص 402 ح 82 / الوسائل ج 2 ص 303 ب 13 ح 2198 .
( 3 ) وهي بعض روايات الباب 13 من أبواب الحيض من ج 2 من الوسائل ص 300 .
( 4 ) المدارك ج 1 ص 327 .