شرح
. وبموثق ابن بكير : إذا رأت المرأة الدم في أول حيضها واستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام « 1 » ، وبموثقه الآخر في الجارية أول ما تحيض
يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة انها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض ، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة « 2 » .
ولا يخفي أنه لو تمت دلالة شيء من هذه الأدلة على التحيض بمجرد الرؤية في هذا المقام يثبت الحكم في المقام الأول أيضاً كما هو واضح .
ولكن الأظهر عدم دلالة شيء منها عليه .
أما أخبار الصفات ، وقاعدة الإمكان ، وصحيح ابن المغيرة ، فلما عرفت في المقام الأول .
وأما النصوص الدالة على أنها تفطر عند الرؤية فهي تدل على مفطرية الحيض .
والموثق قد عرفت عدم دلالته أولًا ، واختصاصه بصورة صدق التعجيل ثانياً .
وأما النصوص الأخيرة ، فالمفروض فيها العلم بالحيضية ، وإنما السؤال عن مقدار التحيض كما يظهر لمن لاحظها .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 381 ح 5 / الوسائل ج 2 ص 391 ب 8 من أبواب الحيض ح 2162 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 400 ح 74 / الوسائل ج 2 ص 291 ب 8 من أبواب الحيض ح 2161 .