تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
على المبتدئة ، وبذلك ظهر ما في الرابع فإن قوله ( ع ) : ( أيامها أيام الطهر قد جازت ) . ظاهر في إرادة ذات العادة . وأما القاعدة فقد عرفت ما فيها . وأما المقام الثاني : فقد استدل للتحيض فيه بمجرد الرؤية : بأخبار الصفات بناء على عدم القول بالفصل بين كون المرئي متصفاً بالصفات أو غير متصفٍ بها كما عن شرح المفاتيح والرياض « 1 » ، وبقاعدة الإمكان ، وبإطلاق النصوص « 2 » الدالة على أنها تفطر أي ساعة رأت الدم ، وبإطلاق صحيح ابن المغيرة « 3 » المتقدم آنفاً ، وبالموثق « 4 » المتقدم في حكم صورة تقدم الدم بناء على عدم القول بالفصل بين المبتدئة وذات العادة المتقدم دمها على وجه لا يلحق بالعادة . وبمضمرةسماعة : عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء قال ( ع ) : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة « 5 »
هامش
( 1 ) في الرياض ج 1 ص 347 جزم برجوع المبتدأة إلى التمييز ! ! نعم قد ردد بين الرجوع إلى الروايات أو إلى القول بعدم الفصل بالنسبة للممضطربة وذلك في ج 1 ص 363 من الرياض . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 135 ح 2 / الوسائل ج 10 ص 227 ب 25 ح 13284 ، وغيره . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 100 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 393 ب 5 من أبواب الحيض ح 2443 . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 77 ح 2 / الوسائل ج 2 ص 288 ب 8 من أبواب الحيض ح 2158 . ( 5 ) الكافي ج 3 ص 79 ح 1 / الوسائل ج 2 ص 304 ب 14 من أبواب الحيض ح 2202 .