شرح
وغيرهم في غيرها : عدم التحيض بمجرد الرؤية مطلقا إلا بعد الثلاثة .
وتنقيح القول في المقام يقتضي التكلم في مقامين :
الأول : فيما إذا كان الدم بالصفات .
الثاني : في الفاقد لها .
أما المقام الأول : فقد استدل للتحيض بمجرد رؤية الدم بنصوص الصفات ، وبمصحح إسحاق بن عمار الوارد في الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ، فقال ( ع ) : إن كان دما عبيطاً فلا تصلي ذينك اليومين وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين « 1 » . بناءعلى عدم القول بالفصل بين الحامل وغيرها .
وبمفهوم صحيح ابن الحجاج المتقدم عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوماً وأكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دماً أو صفرة ، قال ( ع ) : إن كان صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة « 2 » . فإن مفهومه أنها تمسك عن الصلاة إن رأت دماً .
وفي رواية الشيخ ( رح ) « 3 » التصريح بالمفهوم ، وفيها : وإن كان دماً ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 387 ح 15 / الوسائل ج 2 ص 296 ب 10 من أبواب الحيض ح 2178 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 100 ح 2 / الوسائل ج 2 ص 393 ب 5 من أبواب الحيض ح 2444 .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 176 ح 75 / الوسائل ج 2 ص 393 ب 5 من أبواب الحيض ح 2445 .