تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
شرح
وأما صاحبة العادة العددية خاصة فحكمها حكم المبتدئة والمضطربة كما هو صريح بعض وظاهر آخر ، والاستدلال لإلحاقها بذات العادة الوقتية بالإجماع المدعي فيها وصدق اسم ذات العادة عليها ، مع اختصاص المدرك بذات العادة الوقتية ، وتصريح جملة من المجمعين بخلافه كما ترى . والاستئناس له بما دل على التحيض بمجرد الرؤية في معتادة الوقت لو رأت ذلك قبل وقتها ، بتقريب أنه يدل على أن مدار التحيض هي الرؤية لا الرؤية في الوقت غير تام ، إذ مضافا إلى ما عرفت من عدم الدليل عليه أن النصوص التي توهم دلالتها على ذلك مختصة بمعتادة الوقت ، ولم يعلل الحكم فيها بعلة تشمل غيرها .

حكم المبتدئة

الموضع الثاني : في غير ذات العادة الوقتية ، أي المبتدئة والمضطربة والناسية وذات العادة العددية فقط . أما المبتدئة : ففي طهارة شيخنا الأنصاري ( رح ) « 1 » : الأظهر أنها تتحيض
هامش
( 1 ) كتاب الطهارة ج 3 ص 209 .