تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
شرح
بالرؤية بشرط اتصاف الدم بصفات الحيض ، وبدونه تستظهر إلى مضي ثلاثة وفاقاً لجماعة من المتأخرين تبعاً لصاحب المدارك « 1 » ، ووافقهم صاحب الجواهر ( رح ) « 2 » ، ونسب إلى المبسوط « 3 » والمهذب « 4 » والوسيلة « 5 » والجامع « 6 » وجملة من كتب المصنف ( رح ) « 7 » والذكرى « 8 » وغيرها ، بل إلى الأشهر التفصيل بين ما إذا كان بالصفات فالتحيض وبين الفاقد للصفات فالعدم . وعن الإسكافي والسيد « 9 » وسلار « 10 » والحلبي « 11 » والحلي « 12 » والمحقق الثاني « 13 » والمصنف في التذكرة « 14 » والشهيد في الدروس « 15 »
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 1 ص 329 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 3 ص 182 . ( 3 ) المبسوط ج 1 ص 46 . ( 4 ) المهذب البارع ج 1 ص 37 . ( 5 ) الوسيلة لابن حمزة الطوسي ص 59 . ( 6 ) الجامع للشرائع ليحيى بن سعيد الحلي ص 42 . ( 7 ) ك - قواعد الأحكام ج 1 ص 213 . ( 8 ) الذكرى ص 30 . ( 9 ) رسائل المرتضى ج 3 ص 26 إلا أن كلامه يدل على الرجوع للتمييز ، فراجع . ؟ ( 10 ) المراسم العلوية لسلار بن عبد العزيز ، ولكن لم نعثر على رأيه في المبتدأة . ؟ ؟ نعم قال : فإن رأته أقل من ثلاثة أيام فليس بحيض . ( 11 ) الكافي للحلبي ص 128 . ( 12 ) الشرائع ج 1 ، ص 24 . هذا ولكنه في كتابه المعتبر ج 1 ، ص 204 ، ذهب إلى القول بالتمييز فراجع . ( 13 ) ذهب المحقق الثاني في جامع المقاصد ج 1 ص 294 إلى القول بالرجوع إلى التمييز ( 14 ) التذكرة ج 1 ص 276 . ( 15 ) الدروس ج 1 ص 97 .